فلو شرع فيها قبل انتقاله، أوكمَّلها بعد انتهائه لم يجزئه، وهو من المفردات، والصحيح أن بطلان صلاته مبني على حكم تكبيرات الانتقال، والجمهور على أنها سنة، وهو الصواب لا سيما في حق المنفرد، والمأموم، وكذا في حق الإمام إلا أن يتوقف عليه اقتداء المأموم بالإمام، فيجب لغيره.
الحادي عشر: التسميع (قول: سمع الله لمن حمده) للإمام والمنفرد واجب عند الحنابلة، خلافًا للجمهور.
الثاني عشر: التحميد (قول: ربنا ولك الحمد) للإمام والمأموم والمنفرد واجب عند الحنابلة خلافًا للجمهور.
الثالث عشر: التسبيح مرة واحدة في الركوع والسجود واجب عند الحنابلة، وسنة عند الجمهور، وهو الصواب.
الرابع عشر: قول رب اغفر لي واجب عند الحنابلة،، وغير مشروع عند الحنفية، وسنة عند المالكية والشافعية ولا تتعين صيغة معينة، بل يجزئ عنها كل دعاء.
الخامس عشر: الطمأنينة في الأركان واجبة عند الحنفية، وركن عند الشافعية والحنابلة، وبه قال أبو يوسف، وقال خليل في التوضح: على الأصح، واختاره ابن الحاجب والجلاب واللخمي من المالكية.
وقيل: سنة، وهو قول في مذهب الحنفية، وقال الدسوقي المالكي: والمشهور من المذهب: أنها سنة.
السادس عشر: القعدة الأولى واجب عند الحنفية والحنابلة، سنة عند غيرهما، وهو الراجح.
السابع عشر: التشهد في القعدة الأولى واجب عند الحنفية والحنابلة إلا على مأموم قام إمامه عنه سهوًا، وسنة عند المالكية والشافعية، وهو الراجح.
الثامن عشر: التشهد في القعدة الأخيرة واجب عند المحققين من الحنفية، وركن عند الشافعية والحنابلة، وسنة عند المالكية.
التاسع عشر: لفظ السلام في الصلاة واجب عند الحنفية.
وقال المالكية والشافعية الأولى ركن والثانية سنة.
وعند الحنابلة التسليمتان ركن.
العشرون: رعاية الترتيب في فعل مكرر في كل ركعة كالسجود، واجب عند الحنفية، حتى لو نسي سجدة من الركعة الأولى وقضاها في آخر صلاته جاز، ولو كان الترتيب فرضًا لما جاز.
وعند الجمهور رعاية الترتيب ركن من غير فرق بين فعل مكرر وغيره (١).
(١) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٤٦٢)، البحر الرائق (١/ ٤٠٤، ٤٠٥، ٣١٦)، و (٢/ ١٠٢)، المبسوط (١/ ٢٢٦)، حاشية الزيلعي على تبيين الحقائق (١/ ١٩٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٣)، النهر الفائق (١/ ٢٦٥)، العناية على شرح الهداية (١/ ٢٧٨)، المحيط البرهاني (٢/ ٢٢٠)، تحفة الفقهاء (١/ ٩٦، ٩٧). البحر الرائق (١/ ٤٠٤، ٤٠٥).