للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كذلك النية مع رفع السجود ترتيب تأديتها بلا جحود

والناظم مالكي لم يراع ترتيب الأركان بسبب ضرورة النظم، وقد رتبتها بحسب ترتيبها من الصلاة.

وقد ذكر النية من الفروض المتفق عليها، وفيها خلاف أهي معدودة من الأركان أم من الشروط.

وفات الناظم ذكر قراءة القرآن وهو من الفروض المتفق عليها، وإنما اختلفوا في تعين الفاتحة، وما عداها من الأركان فمختلف فيها على ما سبق بيانه في صفة الصلاة، وسأشير إلى الخلاف بإيجاز.

إذا علم ذلك نأتي على ذكر أركان الصلاة:

الأول: النية ركن عند المالكية، والمشهور عند الشافعية، ورواية عن أحمد.

وعند الحنفية والحنابلة، وبعض الشافعية شرط، وهو الراجح.

وقيل: النية قبل الصلاة شرط، وفيها ركن، وهو قول في مذهب الحنابلة.

الثاني: تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية، وهو وجه للشافعية.

قال في بدائع الصنائع: «أما التحريمة فليست بركن عند المحققين من أصحابنا، بل هي شرط» (١).

وقال الزيلعي: إنما ذكرت التحريمة مع الأركان لاتصالها بها (٢).

والفرض عند الجمهور: الله أكبر، وقال الحنفية: كل ذكر على وجه التعظيم.

الثالث: القيام في الفرض ركن بالاتفاق، وفي قدره خلاف يراجع في صفة الصلاة.

الرابع: قراءة القرآن في الصلاة فرض بالاتفاق، والجمهور على أن الركن منها قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد.

وقال الحنفية: لا يتعين الفرض في الفاتحة، وقراءتها واجبة على غير المأموم.

الخامس: الركوع ركن بالاتفاق.

السادس: الرفع من الركوع ركن، وهو رواية عن أبي حنيفة، والمشهور من مذهب


(١) بدائع الصنائع (١/ ١١٤).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>