للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سرًّا، ويدعو سرًّا» (١).

واستحب ابن تيمية الإسرار بآية الكرسي (٢).

ولا أعلم وجهًا للتفريق في الجهر ببعض الذكر دون بعض، وحديث ابن عباس نص في الجهر بالتكبير، وفي رواية بالذكر، وعمومه يشمل جميع الذكر، وأما كونه لم ينقل الجهر بآية الكرسي من عمل الصحابة فذلك دليل على عدم مشروعية قراءتها؛ لأن الحديث الوارد فيها ليس محفوظًا، والله أعلم، وقد سبق بحثها.

فخلص الخلاف إلى خمسة أقوال:

فقيل: يستحب الإسرار بالذكر مطلقًا.

وقيل: يستحب الجهر بالذكر مطلقًا، وهذا قولان متقابلان.

وقيل: يكره الجهر بالذكر مطلقًا، والفرق بينه وبين القول باستحباب الإسرار؛ أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.

وقيل: يستحب الإسرار إلا لإمام أراد أن يجهر بقصد التعليم، فيجهر حتى يتعلم الناس منه الذكر، ثم يسر، وحديث ابن عباس عام للإمام والمأموم.

وقيل: يستحب الجهر ببعض الذكر، والإسرار بالتسبيح والدعاء، وزاد بعضهم: وآية الكرسي، وقياسه وقراءة المعوذات على القول بمشروعية قراءتها.

إذا وقفت على الأقوال، نأتي على ذكر الأدلة ومناقشتها، أسأل الله وحده العون والتوفيق.

• دليل من قال: يستحب الإسرار بالذكر:

الدليل الأول:

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ١١٠].


(١) فتح الباري لابن رجب (٧/ ٤١٧).
(٢) الفروع (٢/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>