للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يكون قد تكلم، فإذا تكلم بعد الفريضة لم يكره صلاته في مكانه الذي صلى فيه، ويدخل في جنس الكلام الأذكار التي تقال بعد الصلاة المشروعة.

ويحمل نهيه عن الصلاة بعد الفريضة إذا لم يتكلم، وهذا الشرط مستفاد من حديث معاوية السابق ذكره.

فإن صح هذا الجمع وإلا كان العمل بالترجيح بين الأثرين، فما رواه نافع عن ابن عمر مقدم على ما رواه عطاء عنه؛ لاختصاص نافع به.

ولأنه قد رواه عن ابن عمر وحده، بينما رواية عطاء عن ابن عمر جاءت من طريقين، أحدهما: قرن فيه ابن عمر بابن الزبير وابن عباس.

والرواية الثانية من رواية عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عمر، وعبد الملك بن أبي سليمان ثقة يخطئ، وانتقد برفعه أحاديث عن عطاء، وقال فيه الحافظ: صدوق له أوهام.

وحمله بعض العلماء على أنه خاص بالجمعة.

وبعضهم خَصَّ هذا الحكم بالإمام دون المنفرد والمأموم، وأثر ابن عمر في دفعه للرجل لا يساعد على هذا الحمل.

ولو تجاوزنا أثر ابن عمر، والاختلاف عليه فإن استحباب الحنفية وصل النافلة بالفريضة لا دليل عليه، والأصل عدم الاستحباب، فالمطالب بالدليل من قال باستحباب وصل النافلة بالفريضة، وليس العكس.

الراجح من الخلاف قول الجمهور، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>