للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضعيف مع كونه مرسلًا] (١).

هذه أدلة القائلين بالاستحباب، وتصلح أدلة للقائلين بالوجوب، وللقائلين بكراهة أن يقيم غير من أذن، ولضعف هذه الأدلة فإنها لا ترقى إلى الاستحباب فضلًا أن تصل إلى الوجوب، وعلى التسليم بالاستحباب فإنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه، فذكر الله يستحب له الطهارة، ولا يلزم من ذلك كراهة ذكر الله إلا على طهارة، بقي أدلة من قال: يجوز أن يقيم غير من أذن، وهو ما سوف نتعرض له إن شاء الله تعالى في الكلام التالي.

* دليل من قال: يجوز أن يؤذن رجل ويقيم آخر:

الدليل الأول:

الإقامة عند الفقهاء ليست من الفروض العينية بالاتفاق، فهي إما فرض كفاية، أو سنة على الكفاية، وكل عبادة كانت مشروعيتها على الكفاية من سنة أو فرض فإن المقصود هو إيجاد الفعل مع قطع النظر عن الفاعل، ومن ذلك الأذان والإقامة، ورد السلام، ونحوها، فلا فرق بين كون الإقامة حصلت من المؤذن، أو حصلت من غيره، فالمقصود أن تقام الصلاة، ويحصل الإعلام بها، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-١٩٢) روى الإمام أحمد، قال: حدثنا زيد بن الحباب أبو الحسين العكلي، قال: أخبرني أبو سهل محمد بن عمرو (٢)، قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن زيد،

عن عمه عبد الله بن زيد، رائي الأذان، قال: فجئت إلى رسول الله -فأخبرته، فقال: أَلْقِهِ على بلال، فألقيته، فأذن، قال: فأراد أن يقيم، فقلت: يا رسول الله، أنا


(١) مراسيل الزهري قال فيها القطان: مراسيل الزهري ضعيفة، شبه الريح.
كما أن رواية الأوزاعي عن الزهري، قال فيها ابن معين: الأوزاعي في الزهري ليس بذاك، وقال يعقوب بن شيبة: والأوزاعي ثقة ثبت، وفي روايته عن الزهري خاصة شيء.
(٢) في المطبوع أخبرني أبو سهل، عن محمد بن عمرو، والتصحيح من إتحاف المهرة (٦/ ٦٥٤)، وأطراف المسند المعتلي (٣/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>