للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيقوم من مقامه ليصلي النافلة، ولا يؤخرها عن أداء الفريضة.

وإن كانت الفريضة لا تطوع بعدها كالفجر والعصر إن شاء الإمام قام، وإن شاء قعد في مكانه، إلا أنه يكره له المكث على هيئته مستقبل القبلة.

وقال نحوه النخعي وأبو مجلز لاحق بن حميد، وأحمد في رواية، وبه قال الماوردي من الشافعية (١).

واستثنى بعض المتأخرين من الحنفية صلاة المغرب، فاستحب له أن يقول بعدها، وهو ثانٍ رجليه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له … إلى آخره عشرًا (٢).

ونقل ابن رجب في شرح البخاري عن أحمد أنه إذا صلى بالناس الصبح جلس حتى تطلع الشمس، فأما جلوسه بعد الظهر، فقال أحمد: لا يعجبني.

قال القاضي أبو يعلى: ظاهر كلامه أنه يستحب بعد الصلاة التي لا يتطوع بعدها، ولا يستحب بعد غيرها.

قال: وروى الخلال بإسناده عن عابد الطائي، قال: كانوا يكرهون جلوس الإمام في مصلاه بعد صلاة يصلي بعدها، فإذا كانت صلاة لا يصلى بعدها، فإن شاء قام، وإن شاء جلس (٣).

وقال المالكية: يكره للإمام وحده جلوسه في مصلاه بعد سلامه مستقبل القبلة، ويخرج من الكراهة إما بقيامه من مكانه، أو بتحوله عن القبلة بحيث يقبل


(١) البحر الرائق (٢/ ٣٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٩)، مراقي الفلاح (ص: ١١٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣١٣)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦٦)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٤٦٢)، الحاوي الكبير للماوردي (٢/ ١٤٨)، فتح الباري لابن رجب (٧/ ٤٣٨).
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٨٨)، قال: حدثنا معتمر، عن عمران، عن أبي مجلز، قال: كل صلاة بعدها تطوع فتحول، إلا العصر، والفجر. وسنده صحيح.
(٢) مراقي الفلاح (ص: ١١٨)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣١٢).
(٣) فتح الباري لابن رجب (٧/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>