للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• دليل من قال: يجوز الاقتصار على السلام عليكم:

الدليل الأول:

لا يوجد دليل من النصوص يدل على وجوب لزوم (ورحمة الله) والأصل عدم الوجوب، ومجرد الفعل يدل على المشروعية.

الدليل الثاني:

(ح-٢٠٢٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا بهز بن حكيم، وقال مرة: أخبرنا قال: سمعت زرارة بن أوفى، يقول:

سئلت عائشة عن صلاة رسول الله بالليل، فقالت كان يصلي العشاء ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم ينام، فإذا استيقظ وعنده وضوءه مغطى، وسواكه استاك، ثم توضأ، فقام فصلى ثماني ركعات، يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب، وما شاء من القرآن، وقال مرة: ما شاء الله من القرآن، فلا يقعد في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه يقعد فيها، فيتشهد ثم يقوم، ولا يسلم فيصلي ركعة واحدة، ثم يجلس فيتشهد، ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة، السلام عليكم، يرفع بها صوته، حتى يوقظنا ثم يكبر (١).

[هذا إسناده منقطع، زرارة لم يسمعه من عائشة، والمتصل كما في رواية مسلم


(١) المسند (٦/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>