للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا الذي ذكره المالكية هو مذهب الشافعية، والحنابلة.

جاء في مختصر المزني: «فإن كان المؤذنون أكثر أذنوا واحدًا بعد واحد» (١).

وقال الشيرازي: في المهذب: «والمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد، كما فعل بلال، وابن أم مكتوم، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام» (٢).

وقال النووي: «وإذا ترتب الأذان اثنان فصاعدًا، فالمستحب أن لا يتراسلوا، بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه، فإن تنازعوا الابتداء أُقْرعَ بينهم، وإن ضاق الوقت، فإن كان المسجد كبيرًا أذنوا متفرقين في أقطاره.

وإن كان صغيرًا وقفوا معًا، وأذنوا، وهذا إذا لم يُؤَدِّ اختلاف الأصوات إلى تهويش، فإن أدى لم يؤذن إلا واحد» (٣).

قال ابن رجب: «إن كان المسجد صغيرًا أذن واحد منهم بعد واحد، وإن كان كبيرًا أذنوا جملة؛ لأنه أبلغ في التبليغ والإعلام» (٤).

وفي الإنصاف: «الأولى أن يؤذن واحد بعد واحد، ويقيم من أذن أولًا» (٥).

فخرجنا من هذه الأقوال بما يلي:

الأول: الأصل أن تعدد المؤذنين قائم على الحاجة إلى تعدد الأذان لاستكمال الإعلام، إلا في الفجر، فيستحب اتخاذ مؤذنين، أحدهما قبل الوقت، والآخر عند طلوع الفجر.

الثاني: مع وجود المكبرات لم تعد هناك حاجة إلى تعدد المؤذنين لاستكمال الإعلام، فتوزيع مكبرات الصوت على الجهات الأربع مغنٍ عن تكرار الأذان من أجل الإعلام.

الثالث: تكرار الأذان في الفجر والجمعة لاختلاف وظائفهما، فالأذان قبل


(١) مختصر المزني (ص: ١٣).
(٢) المهذب (١/ ٥٩).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٢٠٦)، وانظر (٣/ ٢٠٠).
(٤) فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٩٠).
(٥) الإنصاف (١/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>