قال الشوكاني: «تخصيص التشهد الأخير -يعني بالصلاة على النبي ﷺ مما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف، وجميع هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير، وغاية ما استدلوا به على تخصيص الأخير بها حديث:(إن النبي ﷺ كان يجلس في التشهد الأوسط كما يجلس على الرضف) .... وليس فيه إلا مشروعية التخفيف، وهو يحصل بجعله أخف من مقابله: أعني التشهد الأخير، وأما أنه يستلزم ترك ما دل الدليل على مشروعيته فيه فلا، ولا شك أن المصلي إذا اقتصر على أحد التشهدات، وعلى أخصر ألفاظ الصلاة عليه ﷺ كان مسارعًا غاية المسارعة باعتبار ما يقع من تطويل الأخير بالتعوذ من الأربع والأدعية المأمور بمطلقها ومقيدها فيه» (١).
• ورد هذا الجواب بأكثر من جواب:
الجواب الأول:
القول بأن تخصيص الصلاة على النبي ﷺ بالتشهد الأخير لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف لا يسلم، فقد سبق حديث المسيء في صلاته من حديث رفاعة، والقائل باستحباب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول يحسنه، وانظر الدليل التالي من مسند ابن مسعود، فنفي ورود ذلك في الأحاديث مطلقًا حتى الضعيفة ليس دقيقًا، والله أعلم.
الجواب الثاني:
لا يحفظ القول بالصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول عن أحد من الصحابة ﵃، وذلك دليل على ضعف هذا القول.