للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• لو فرض صحة الصلاة على النبي في التشهد الأول في النفل فإن ذلك يدل على جوازه في الفريضة، لا على استحبابه فيها؛ لأنه لو كان مستحبًّا فيها لفعل، ولو فعل لحفظ ونقل.

[م-٧٠٤] يتفق العلماء على أن التشهد الأول لا تجب فيه الصلاة على النبي (١)؛ لأن التشهد الأول مبناه على التخفيف، واختلفوا في مشروعيتها،

فقيل: لا تشرع، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والقديم من قولي الشافعي (٢).

قال الدسوقي: «تكره -يعني الصلاة على النبي في التشهد الأول» (٣).

وقال البغوي: «وأما الصلاة على النبي فعامة العلماء على أن التشهد الأول ليس محلًّا لها .... » (٤).

وقال المرداوي: «ظاهر قوله: (هذا التشهد الأول) أنه لا يزيد عليه، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الجمهور، ونص أحمد أنه إن زاد أساء» (٥).


(١) تفسير ابن كثير ت سلامة (٦/ ٤٧١)، وانظر: فتح الباري (١١/ ١٦٦).
(٢) قال في الدر المختار (ص: ٧١): «(ولا يزيد) في الفرض (على التشهد في القعدة الأولى) إجماعًا (فإن زاد عامدًا كره)». قال ابن عابدين في حاشيته عليه (١/ ٥١٠): «والكراهة عند الإطلاق للتحريم».
وانظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٣٧)، المبسوط (١/ ٢٩)، البحر الرائق (١/ ٣٤٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٢)، الهداية شرح البداية (١/ ٥٣)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥١٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٣١٥)، ملتقى الأبحر (ص: ١٥٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٢)، منح الجليل (١/ ٢٦٧)، القوانين الفقهية (ص: ٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٤٣)، شرح الخرشي (١/ ٢٨٨)،
وانظر القول القديم للشافعي في التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٧٧٠)، التعليقة الكبرى في الفروع للقاضي أبي الطيب الطبري (ص: ٤٤٤)، المجموع (٣/ ٤٦٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٦٣)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٦١)، المهمات (٣/ ٩).
وانظر قول الحنابلة: المغني (٢/ ٢٤)، الإنصاف (٢/ ٧٦)، الإقناع (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ٣٥٩)، مختصر الخرقي (ص: ٢٣).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٢).
(٤) شرح السنة للبغوي (٣/ ١٨٥).
(٥) الإنصاف (٢/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>