للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

(ح-١٩٥٧) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة: أن النبي دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي فرد النبي عليه السلام، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ … وذكر الحديث وفيه: قال النبي : إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي لم يأمره بالتشهد، فدل على أنه ليس واجبًا؛ إذ لو كان واجبًا لذكره له كما ذكر له تكبيرة الإحرام، والقراءة، والركوع والسجود، والاعتدال منهما، وقد طلب الصحابي من النبي تعليمه الصلاة، فخرج الحديث مخرج البيان لما هو لازم لصحة الصلاة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

• واعترض:

بأن النبي لم يذكر له التسليم، وهو واجب أو فرض عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة والثوري والأوزاعي، وسوف يأتي بحثها إن شاء الله تعالى.

الدليل الثالث:

(ح-١٩٥٨) ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن الأعرج،

عن عبد الله بن بحينة ، أنه قال: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك (٢).

وجه الاستدلال:

ترجم له البخاري بقوله: باب من لم ير التشهد الأول واجبًا. اه


(١) صحيح البخاري (٧٩٣)، وصحيح مسلم (٤٥ - ٣٩٧).
(٢) صحيح البخاري (١٢٢٥)، وصحيح مسلم (٨٧ - ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>