(٢) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٨٩). (٣) بدائع الصنائع (١/ ١٦٣). (٤) النهر الفائق (١/ ١٩٩). (٥) وعلل ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٣١٧) وجوب القعود الأول لأن النبي ﷺ واظب عليه جميع العمر، وهذا يدل على الوجوب .... وعند الطحاوي والكرخي هي سنة .. ». وانظر تبيين الحقائق (١/ ١٠٦). ونقل الزرقاني في شرحه على خليل (١/ ٣٦٢) عن ابن بزيزة ثلاثة أقوال في التشهدين المشهور أنهما سنتان. وقيل: فضيلتان. وقيل: الأول: سنة، والثاني: فريضة. اه وترك قولًا آخر حكاه اللخمي، وهو وجوب الجلوس للتشهد الأول. وانظر: روضة المستبين في شرح التلقين (١/ ٣٣٤). وقيل: الخلاف بين السنية والفضيلة إنما يتعلق بلفظ التشهد الوارد، وأما أصل التشهد بأي لفظ كان فلا خلاف في أنه سنة. انظر: أسهل المدارك (١/ ٢٠٩). والفرق بين السنة والفضيلة وجوب السجود لترك السنة سهوًا عند المالكية بخلاف الفضيلة، والسنن التي يسجد لتركها ثمان سنن عند المالكية، راجعها في لوامع الدرر (٢/ ٢١٦). وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٣)، جامع الأمهات (ص: ٩٣)، مختصر خليل (ص: ٣٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢٢٤)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٦)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٨)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٣)، منهاج الطالبين (ص: ٢٨)، تحفة المحتاج (٢/ ٧٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٧٧)، نهاية المحتاج (١/ ٥٢٠)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٦٢)، الإنصاف (٢/ ١١٥).