للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الخامس:

(ح-١٩٣٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن ابن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة،

عن علي قال: إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

الدليل السادس:

(ح-١٩٣٥) ما رواه الطبراني في الكبير من طريق الخصيب بن جحدر، عن النعمان بن نعيم، عن عبد الرحمن بن غنم،

عن معاذ بن جبل، قال: كان النبي إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة


(١) المصنف (٣٩٩٨).
(٢) مداره على عبد الرحمن بن إسحاق، قال البخاري: فيه نظر. وهذا جرح شديد من الإمام البخاري. تهذيب التهذيب (٢/ ٤٨٦).
وقال أحمد: ليس بشيء، منكر الحديث.
وقال البيهقي: متروك.
وقد اختلف عليه، فرواه أبو معاوية عنه هكذا، كما في المصنف (٣٩٩٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ١٩٥).
وخالفه ابن فضيل، فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي، قال: من السنة أن لا تعتمد على يديك حين تريد أن تقوم بعد القعود في الركعتين.
رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ٤٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>