للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ث-٤٦٥) روى مالك، عن صدقة بن يسار، عن المغيرة بن حكيم؛

أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر ذلك له؟ فقال: إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي (١).

[صحيح] (٢).

فلولا أن المغيرة بن حكيم راجع ابن عمر لاعتقد أن فعل ابن عمر من سنة الصلاة.

• ونوقش:

كون هذه الجلسة لم تذكر في أكثر الأحاديث فإن ذلك لا ينفيها، وليس من شروط قبول السنة أن تذكر أكثر الأحاديث، فالسكوت عنها ليس نفيًا لها، وقد ذكرها أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي ، كانوا يسمعون عرضه لصفة صلاة النبي ، وصدقوه على عرضه، والقول بأن النبي فعلها للحاجة هذا اتهام لهؤلاء الصحابة بأنهم لا يفرقون بين ما فعله النبي بدافع الحاجة، وما فعله على وجه التعبد، وهب أن مثل هذا قد يجوز على مالك بن الحويرث لقصر مدة إقامته في المدينة، فكيف يجوز هذا على عشرة من أصحاب النبي ، ومعهم أبو حميد الساعدي.

قال في المجموع: «قول الإمام أحمد بن حنبل إن أكثر الأحاديث على هذا


(١) الموطأ (١/ ٨٩).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ث ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>