للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن رجب: «هذه اللفظة -يعني الجلوس بعد السجدتين- قد اختلف فيها في حديث أبي هريرة هذا، فمن الرواة من ذكر أنه أمره بالجلوس بعد السجدتين، ومنهم من ذكر أنه أمره بالقيام بعدهما، وهذا هو الأشبه؛ فإن هذا الحديث لم يذكر أحد فيه أن النبي علمه شيئًا من سنن الصلاة المتفق عليها، فكيف يكون قد أمره بهذه الجلسة؟ هذا بعيد جدًّا، ثم وجدت البيهقي قد ذكر هذا، وذكر أن أبا أسامة اختلف عليه في ذكر هذه الجلسة الثانية بعد السجدتين. قال: والصحيح عنه أنه قال بعد ذكر السجدتين (ثم ارفع حتى تستوي قائمًا)» (١).

• أجاب القائلون بعدم الاستحباب:

جلسة الاستراحة مترددة بين كون النبي فعلها للحاجة، وبين كون النبي فعلها على وجه التعبد، ومع التردد فالأصل عدم المشروعية، ويؤيد الاحتمال الأول أمران:

إحداهما: كون وفود العرب إنما وفدت على النبي في آخر عمره.

الثاني: كون أكثر الأحاديث التي وصفت صلاة النبي لم تذكر جلسة الاستراحة، وبأن أكابر الصحابة المختصين بالنبي لم يكونوا يفعلون ذلك في صلاتهم، فدل على أنهم علموا أن ذلك ليس بسنة (٢).

ولم تصح جلسة الاستراحة إلا من حديث مالك بن الحويرث.


(١) فتح الباري لابن رجب (٧/ ٢٨٥).
(٢) انظر: فتح الباري لابن رجب (٧/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>