للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يكره، نقلها حنبل عن الإمام أحمد (١).

* وجه قول متأخري الحنفية:

أن المتقدمين منعوا أخذ الأجر على تعليم القرآن والأذان ونحوهما؛ لأن هؤلاء قديمًا كانت لهم عطايا ومكافآت في بيت المال من غير شرط، وهذا الزمان قل ذلك، واشتغل هؤلاء بمعائشهم، فلو لم يفتح باب التعليم، وأخذ الأجر على الأذان لذهب القرآن، وتعطلت مصالح المسلمين، فأفتوا بالجواز للضرورة (٢).

قلت: لا ينبغي الخلاف في جوازه مع الضرورة؛ لأنه لا محرم مع قيامها.

(ث-٤٣) وروى ابن المنذر في الأوسط من طريق يحيى البكاء،

أن ابن أبي محذورة قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر: وأنا أبغضك في الله قال: سبحان الله أحبك في الله وتبغضني في الله، فقال ابن عمر: إنك تأخذ على أذانك أجرًا (٣).

[ضعيف، في إسناده يحيى البكاء].

وقد ذكرت أدلة المسألة في عقد الإجارة، عند الكلام على الاستئجار على القربات الشرعية، فأغنى ذلك عن إعادته هنا (٤).


(١) الإنصاف (١/ ٤٠٩).
(٢) البحر الرائق (٨/ ٢٢).
(٣) الأوسط (٣/ ٦٣).
(٤) انظر أدلة المسألة في المجلد الخامس عشر من هذا الكتاب في مسألة أخذ الأجرة على الإمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>