للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فبعضهم اعتبر استحباب أن يكون أمينًا قولًا مرجوحًا، ومن ذلك شيخنا أبو عبد الله محمد بن عثيمين يرحمه الله، قال في الشرح الممتع: «قوله: (أمينًا)، الظاهر من المذهب: أن كونه أمينًا سنة، والصحيح أنه واجب».

والصحيح أن المذهب يرى أن العدالة منها ما هو مستحب، ومنها ما هو شرط فيقصدون بالعدالة المستحبة العدالةَ الباطنةَ، ويقصدون بالعدالة التي هي شرط العدالةَ الظاهرة (١).

قال ابن قدامة: «ولا خلاف في الاعتداد بأذان من هو مستور الحال» (٢).

وقد يقال: بأن هناك فرقًا بين العدالة والأمانة، فإن العدل إذا جُرِحَ في شيء كان جرحًا في كل شيء، بخلاف الأمانة فقد يكون أمينًا في شيء، وإن كان غير مؤتمن في غيره، فيستحب أن يكون أمينًا بما يتعلق بالأذان، وإن لم يكن أمينًا في غيره، فإذا اطَّلع بلا قصدٍ على شيء من عوراتِ الناسِ ستر ذلك، وكان أمينًا عليها. والله أعلم.


(١) انظر حاشية ابن قاسم على الروض المربع (١/ ٤٣٥).
(٢) المغني (١/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>