للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النبي عن الصلاة في الثوبين، قال: أَوَلِكُلِّكُمْ ثوبان؟

الدليل الثاني:

(ح-١٨٩٥) ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس، أمر النبي أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين (١).

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار به (٢).

وجه الاستدلال:

فأمر الله بالسجود على سبعة أعضاء، فإذا جاز السجود بالإجماع على حائل متصل بالقدم، جاز ذلك على سائر الأعضاء قياسًا عليه.

الدليل الثالث:

(ح-١٨٩٦) ما رواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، مولى عبد الله بن عباس،

عن عبد الله بن عباس، قال: لقد رأيت رسول الله ، في يوم مطير، وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد (٣).

[ضعيف] (٤).


(١) صحيح البخاري (٨٠٩).
(٢) صحيح مسلم (٢٢٧ - ٤٩٠).
(٣) المسند (١/ ٢٦٥).
(٤) هذا الحديث تفرد به الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب، قال أحمد: له أحاديث منكرة.
وقال البخاري: قال علي (يعني ابن المديني) تركت حديثه، وتركه أحمد.
وقال أبو زرعة: ليس بقوي.
وقد رواه عن الحسين كل من:
محمد بن إسحاق، كما في مسند أحمد (١/ ٢٦٥)، وأبو يعلى في مسنده (٢٤٧٠)،
وإبراهيم بن محمد التيمي كما في مصنف عبد الرزاق (١٣٦٩)،
وشريك بن عبد الله النخعي، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٧٠، ٣١٦٢)، ومسند أحمد (١/ ٢٥٦، ٣٠٣، ٣٢٠)، ومسند أبي يعلى (٢٥٧٦، ٢٦٨٧)، والمعجم الأوسط للطبراني (٨٦٨٠)، وفي الكبير (١١/ ٢١٠) ح ١١٥٢٠، ١١٥٢١، وفوائد تمام (٢٢)، ثلاثتهم عن الحسين بن عبد الله به.
والمعروف وقفه على ابن عباس في الصلاة في الثوب الواحد، ليس فيه أنه سجد عليه، انظر مصنف عبد الرزاق (١٣٨١، ١٥٤٥، ٣٨٣٤)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣١٨٣، ٣١٨٩، ٦١٩١، ٢٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>