للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن جابر، قال: قال رسول الله : أفضل الصلاة طول القنوت (١).

ورواه مسلم من طريق أبي معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر (٢).

وجه الاستدلال:

قال النووي: «المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت» (٣).

فهو نص في محل النزاع، حيث دل أفعل التفضيل على تفضيل القيام على غيره من أركان الصلاة.

• ونوقش:

بأن القيام هو أحد الأقوال في تفسير القنوت، ولم يتفق العلماء على هذا التفسير، وأصل القنوت دوام الطاعة، قال تعالى: ﴿أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ [الزمر: ٩]. فتناول القنوت حال السجود كما تناول حال القيام.

فيكون حديث جابر بمعنى حديث عائشة: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل (٤).

قال تعالى: ﴿كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ [البقرة: ١١٦]: أي مطيعون، سواء، أكانت طاعة اختيار كالطاعة الشرعية أم كانت طاعة كونية قدرية، بمعنى الخضوع لحكمه وقهره.

وقال تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، لا يصح أن يفسر القنوت بالقيام؛ لأن التقدير سيكون، وقوموا لله قائمين.

وقد قيل في تفسيرها: قوموا لله في صلاتكم مطيعين له فيما أمركم به فيها، ونهاكم عنه، وممن قال ذلك مجاهد والشعبي، وجابر بن زيد، وعطاء ومقاتل (٥).

ونظيرها، قوله تعالى: ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ [التحريم: ١٢]، يعني من المطيعين (٦).

قال تعالى: ﴿وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، أي الطائعين والطائعات.


(١) صحيح مسلم (١٦٤ - ٧٥٦).
(٢) صحيح مسلم (١٦٥ - ٧٥٦).
(٣) شرح النووي على مسلم (٦/ ٣٦).
(٤) البخاري (٦٤٦٥)، وصحيح مسلم (٢١٨ - ٧٨٣).
(٥) تفسير الطبري تحقيق شاكر (٥/ ٢٢٨)، تفسير مجاهد (ص: ٢٣٩)، تفسر مقاتل.
(٦) تفسير مقاتل (١/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>