للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما، سجد سجد بين كفيه (١).

وجه الاستدلال:

ذكر وائل بن حجر في قيام ما قبل الركوع أن النبي رفع يديه، ثم وضع اليمنى على اليسرى، وذكر في قيام ما بعد الركوع الرفع فقط، ولم يذكر القبض، فلو عاد إلى القبض لنقله كما نقل رفع اليدين حين عاد إليه للركوع وللرفع منه، وهذا كالنص في نقل عدم القبض، ويلزم منه الإرسال.

الدليل الثالث:

قال في حديث أبي هريرة المتفق عليه (ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا) (٢)، وسكت الشارع من غير نسيان عن القبض، وما سكت عنه فهو عفو، فالسدل لا يحتاج القول به إلى دليل إثبات، لأن إرسال اليدين بمقتضى الأصل، فالقاعدة الشرعية: أن مقتضى الامتثال فيما لم يرد في صفته نص أن يكون المصلي على طبيعته؛ ولا ينتقل عنه إلا بتوقيف، فمن قال بالإرسال لا يطالب بالدليل؛ لأنه لا يقول بالإرسال باعتباره صفة في العبادة مطلوبة، وإنما باعتبار أنه لم يقم دليل يقتضي تغيير وضع اليدين عن طبيعتها، والله أعلم.

الدليل الرابع:

(ث-٤٤١) روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا وكيع، حدثنا عبد السلام ابن شداد الحريري أبو طالوت، أخبرنا غزوان بن جرير الضبي، عن أبيه، قال:

كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره، ولا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع، إلا أن يصلح ثوبه، أو يحك جسده (٣).

[حسنه البيهقي وعلقه البخاري عن علي بصيغة الجزم، وليس فيه حتى يركع] (٤).


(١) صحيح مسلم (٥٤ - ٤٠١).
(٢) صحيح البخاري (٧٩٣)، صحيح مسلم (٤٥ - ٣٩٧).
(٣) المصنف (٣٩٤٠).
(٤) وتابع وكيعًا مسلم بن إبراهيم كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٥)، قال: حدثنا عبد السلام ابن أبي حازم: ثنا غزوان بن جرير، عن أبيه؛ أنه كان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب، قال:
كان عليٌّ إذا قام إلى الصلاة فكبر، ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحكَّ جلدًا، أو يُصلِح ثوبه ..... قال البيهقي: هذا إسناد حسن.
فهذا وكيع ومسلم بن إبراهيم روياه عن عبد السلام بن أبي حازم بذكر منتهى قبض اليد، وهو الركوع.
وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه من كتاب العمل في الصلاة، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، قبل ح (١١٩٨)، قال البخاري: ووضع عليٌّ كفَّه على رسغه الأيسر، إلا أن يحكَّ جلدًا، أو يُصلِح ثوبًا. وليس فيه قوله: (حتى يركع)، وواضح أن البخاري ساقه بتصرف ليستشهد به على وضع اليمنى على اليسرى، ولم يتوجه لبحث منتهى الرفع.
وهذا ذهاب من البخاري إلى صحة هذا الأثر عن علي، وحسنه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ٤٤٣)، وقد سبق تخريج الأثر، في المجلد السابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>