(٢) صحيح البخاري (٧٩٣)، صحيح مسلم (٤٥ - ٣٩٧). (٣) المصنف (٣٩٤٠). (٤) وتابع وكيعًا مسلم بن إبراهيم كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٥)، قال: حدثنا عبد السلام ابن أبي حازم: ثنا غزوان بن جرير، عن أبيه؛ أنه كان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب، قال: كان عليٌّ إذا قام إلى الصلاة فكبر، ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحكَّ جلدًا، أو يُصلِح ثوبه ..... قال البيهقي: هذا إسناد حسن. فهذا وكيع ومسلم بن إبراهيم روياه عن عبد السلام بن أبي حازم بذكر منتهى قبض اليد، وهو الركوع. وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه من كتاب العمل في الصلاة، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، قبل ح (١١٩٨)، قال البخاري: ووضع عليٌّ كفَّه على رسغه الأيسر، إلا أن يحكَّ جلدًا، أو يُصلِح ثوبًا. وليس فيه قوله: (حتى يركع)، وواضح أن البخاري ساقه بتصرف ليستشهد به على وضع اليمنى على اليسرى، ولم يتوجه لبحث منتهى الرفع. وهذا ذهاب من البخاري إلى صحة هذا الأثر عن علي، وحسنه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ٤٤٣)، وقد سبق تخريج الأثر، في المجلد السابع.