للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

زيد من أبيه] (١).

وجه الاستدلال:

قال الخطابي: «قوله (ثم استأخر غير بعيد) يدل على أن المستحب أن تكون الإقامة في غير موقف الأذان» (٢).

وقد يقال: إنه فعل ذلك إشارةً لوجود فاصل بين الأذان والإقامة.

الدليل الثاني:

(ح-١٧٩) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن الجريري،

عن عبد الله بن شقيق قال: من السنة الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد، وكان عبد الله، يفعله (٣).

[إسناده صحيح، وعبد الله يحتمل أنه ابن عمر، وهو مكثر عنه، ويحتمل أنه ابن عباس، ولا يراد به ابن مسعود؛ لأن ابن مسعود وفاته مبكرة] (٤).

وجه الاستدلال:

قول التابعي: (من السنة كذا) مختلف فيه، أهو موقوف متصل أم هو مرفوع مرسل، والأرجح أن له حكم الوقف؛ لأنه يحتمل أنه قصد به سنة البلد، إلا أن قوله: وكان عبد الله يفعله موقوف صريح و.

• ويناقش:

إذا كان الصحابة يقيمون في المسجد، فهل كان فعلهم له في هذا المكان على وجه التعبد، بحيث تكون مخالفته مخالفة للمشروع، أو يكون فعلهم له اتفاقًا،


(١) سبق تخريجه، انظر ح (٢٧).
(٢) معالم السنن (١/ ١٥٣).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٣١).
(٤) إسناده صحيح، وقد روى الشيخان عن الجريري من رواية عبد الأعلى عنه، فهو ممن سمع منه قبل تغيره، والله أعلم، وروي مرفوعًا أخرجه البيهقي (١/ ٦٢٥) من طريق خالد بن عمرو، أخبرنا سفيان الثوري، عن الجريري، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي برزة الأسلمي، به. وهذا موضوع، في إسناده خالد بن عمرو: كذبه ابن معين، وقال أحمد: أحاديثه موضوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>