للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وجه الاستدلال من الحديث من وجهين:

الوجه الأول:

قوله: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك) فلو كان ترك الاعتدال مفسدًا لما سماها صلاة، فإن الباطلة لا تسمى صلاة.

الوجه الثاني:

لأن النبي تركه يتم صلاته، ولو كان ترك الاعتدال مفسدًا لفسدت الصلاة من أول ركعة، ولما أقره النبي على الاستمرار فيها بعد فسادها.

• ورد هذا الجواب من ثلاثة أوجه:

الجواب الأول:

أن النبي لو أمره بالإعادة فحسب لربما احتمل هذا الجواب، وإنما أمره بالإعادة، معللًا ذلك بقوله: (فإنك لم تُصَلِّ)، ومن صحت صلاته لا يقال له: إنك لم تُصَلِّ، فهذا دليل على نفي الصلاة الشرعية في حقه.

الجواب الثاني:

ترديده في الصلاة مع فسادها أبلغ في التعليم، حتى إذا اشتدت حاجته لمعرفة الصواب، قال: علمني، فعلمه النبي ، فلا ينسى ذلك.

الجواب الثالث:

أن حديث: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك)، لا يصح (١).

• الراجح:

أن الاعتدال من الركوع ومن السجود من أركان الصلاة، والله أعلم.


(١) سبق تخريجه، انظر: المجلد الثالث (ص: ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>