للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجواب الثالث:

على فرض صحة الزيادة في حديث رفاعة، فإن النبي إنما سمى فعله صلاة بحسب ما يعتقده المصلي، بدليل أن النبي أمره بالركوع والسجود، فيلزم على هذا الفهم أن تُسَمِّيَ ما لا ركوع ولا سجود فيها صلاة أيضًا؛ لأنه من جملة ما انتقصه من صلاته.

الدليل الثاني:

(ح-١٦٦٧) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر،

عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال النبي : لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود (١).

[صحيح] (٢).


= وعبد الرحيم بن سليمان (ثقة) وعقبة بن خالد (صدوق)، كما في مستخرج أبي عوانة (١٥٨٤)، ستتهم رووه عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ليس فيه ما ذكره أنس بن عياض.
كما رواه البخاري (٧٥٧، ٧٩٣، ٦٢٥٢)، ومسلم (٤٥ - ٣٩٧) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وليس فيه ما ذكره أنس بن عياض، فاتفاق كل هؤلاء على عدم ذكر هذا الحرف من حديث عبيد الله بن عمر يدل على ضبطهم ووهم أنس بن عياض، وإنما يعرف هذا الحرف من مسند رفاعة بن رافع، فلعله دخل على أنس بن عياض حديثه في حديث أبي هريرة، والله أعلم.
(١) المصنف (٣٦٢٩٥).
(٢) هذا الإسناد مداره على الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود الأنصاري، وقد رواه عامة أصحاب الأعمش عنه، وقد روي عنه بلفظ: (لا يقيم صلبه) ورواه بعضهم: (لا يقيم ظهره) وهما بمعنى واحد، فالظهر يطلق عليه صلب.
وقد رواه عن الأعمش:
أبو معاوية، كما في المصنف (٢٩٥٦، ٣٦٢٩٥)، وسنن الترمذي (٢٦٥)، والمنتقى لابن الجاورد مقرونًا بغيره (١٩٥)، وصحيح ابن خزيمة مقرونًا بغيره (٥٩١، ٦٦٦)، وصحيح ابن حبان (١٨٩٢)، ومختصر الأحكام (٢٤٧)، وسنن الدارقطني (١٣١٥).
ووكيع كما في المسند (٤/ ١٢٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٩٥٦، ٣٦٢٩٥)، وسنن ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>