للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واختار بعض الحنفية الإعادة إذا حدر الأذان، وهو مخالف لما عليه عامة الحنفية.

جاء في فيض الباري: «لو حَدَرَ فيه، وجمع بين كلمتي الأذان، اختلف فيه المشايخ: وفي (قاضيخان): أنه يعيده، وهو المختار عندي» (١).

جاء في الأصل: «قلت أفيحدر الإقامة حدرًا، ويترسل في الأذان؟ قال: نعم، قلت أرأيت إن حَدَرَهما جميعًا، أو ترسل فيهما جميعًا، أو حدر الأذان، وترسل في الإقامة هل يضره ذلك؟ قال: لا، ولكن أفضل ذلك أن يصنع كما وصفت لك» (٢).

وإنما لم يضره إذا ترك هذه الصفة؛ قال السرخسي: «لأنه أقام الكلام بصفة التمام، وحصل المقصود، وهو الإعلام، فترك ما هو زينة فيه لا يضره» (٣).

جاء في فتح القدير: «ولو ترسل فيهما، قيل: يكره لمخالفته السنة، وقيل: ما ذكره في المتن يشير إلى عدم الكراهة، حيث قال: وهذا بيان الاستحباب، والحق هو الأول؛ لأن المتوارث الترسل، فيكره تركه» (٤).

وفي الحاوي: «قال الشافعي: وأحب أن يؤذن مترسلًا بغير تمطيط .... وأحب الإقامة إدراجًا مبينًا، وكيفما جاء بهما أجزأه» (٥).

• الأدلة على استحباب الترسل في الأذان والحدر في الإقامة:

الدليل الأول:

(ح-١٧٠) ما رواه عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب، قال: حدثنا


(١) فيض الباري (٢/ ٢٠٥).
(٢) الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني (١/ ١٣٠ - ١٣١).
(٣) المبسوط للسرخسي (١/ ١٣١).
(٤) فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٤٤)، وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٥٦).
(٥) الحاوي الكبير (٢/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>