للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن ناجي في شرحها: «ظاهره أن وضع اليدين على الركبتين شرط لا يسمى ركوعًا إلا بذلك، وصرح بذلك الباجي، فقال: المجزئ من الركوع أن يمكن يديه من ركبتيه. وعزاه اللخمي لقول مالك فيها» (١).

وقيل: وضع اليدين على الركبتين واجب، وبه قال ابن حزم (٢).

وذهب جماعة من السلف إلى التطبيق، وهو أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى، ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع (٣).

• دليل من قال: وضع اليدين على الركبتين مستحب:

الدليل الأول:

(ح-١٦٤٢) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة: أن النبي دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي فرد النبي عليه السلام، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي فقال: ارجع فَصَلِّ، فإنك لم تُصَلِّ، ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق، فما أحسن غيره، فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا … الحديث (٤).

وجه الاستدلال: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا)

فأمره النبي بالركوع، ولم يذكر له وضع اليدين على الركبتين، والركوع ليس له حقيقة شرعية، لذا كان الرجوع في معناه إلى حقيقته اللغوية. فالركوع في اللغة: هو الانحناء تعظيمًا، فإذا انحنى في صلاته مطمئنًا فيه، فقد تحقق منه فرض الركوع، وما كان زائدًا على ذلك فهو من باب الكمال، ومنه وضع اليدين على الركبتين.


(١) مواهب الجليل (١/ ٥٢٠).
(٢) المحلى، مسألة (٣٦٩).
(٣) المغني (١/ ٣٥٩).
(٤) صحيح البخاري (٧٩٣)، وصحيح مسلم (٤٥ - ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>