للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرع الثاني مشروعية الالتفات في الإقامة

المدخل إلى المسألة:

• إعلام الحاضرين لا يشرع له الالتفات قياسًا على خطبة الجمعة.

• لم يثبت الالتفات في الإقامة، والأصل عدم المشروعية.

• ما ترك فعله زمن التشريع، مع إمكان فعله، ولم يمنع من فعله مانع فإن فعله محدث.

[م-٦٠] اختلف العلماء في الالتفات في الإقامة:

فقيل: الإقامة كالأذان يستحب فيها الالتفات. وهو مذهب الحنفية، والأصح عند الشافعية، وقول عند الحنابلة (١).

لأن الإقامة أحد الأذانين، فيفعل في الإقامة ما يفعل في الأذان.

وقيل: الالتفات مختص بالأذان، وهو المذهب عند الحنابلة، ووجه للشافعية، وبه قال بعض الحنفية (٢).

• وجه التفريق بينهما:

قال ابن رجب: «والفرق بينهما: أن الأذان إعلام للغائبين، فلذلك يلتفت


(١) البحر الرائق (١/ ٢٧٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٧)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٦/ ٣٩٢)، نهاية المطلب لإمام الحرمين (٢/ ٤٠)، فتح العزيز (٣/ ١٨٠)، المجموع (٣/ ١٠٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٠)، أسنى المطالب (١/ ١٢٧)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٥٢)، الإنصاف (١/ ٤١٧).
(٢) النهر الفائق (١/ ١٧٤)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٨٠)، الإنصاف (١/ ٤١٧)، المجموع (٣/ ١٠٧)، النجم الوهاج (٢/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>