للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الخامس من الآثار:

(ث-٤٣٥) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن مسعر،

عن يزيد الفقير، قال: كان ابن عمر، ينقص التكبير في الصلاة.

قال مسعر: إذا انحط بعد الركوع لم يكبر، فإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبر (١).

[صحيح] (٢).

فهذا ابن عمر مع ما عرف منه من شدة احتياطه وتحريه ينقص من التكبير، فلو كان يرى أن التكبير حتم ما كان لينقص منه، وفيه جواب على من رأى أن انتقاص التكبير كان من إحداث الأمراء.

وقوله: (لم يكبر) صريح في نفي التكبير، فحمله على نفي الجهر خلاف الظاهر، وقد سبق الجواب على ذلك.

• دليل من قال: تكبيرات الانتقال واجبة أو ركن:

الدليل الأول:

(ح-١٦١٦) ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، قال:

صليت مع أبي موسى الأشعري صلاةً … فذكر قصة، وفيه: … قال أبو موسى: إن رسول الله خطبنا، فبين لنا سنَّتنا، وعلمنا صلاتنا. فقال : إذا صليتم، فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، فقولوا: آمين، يجبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم، فقال رسول الله : فتلك بتلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله ، قال على لسان نبيه : سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا؛ فإن الإمام يسجد قبلكم، ويرفع قبلكم .... الحديث (٣).


(١) المصنف (١٣٨٠).
(٢) رجاله ثقات، ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٣٦).
(٣) صحيح مسلم (٦٢ - ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>