للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• أدلة القائلين بالكراهة:

الدليل الأول:

استدلوا بأدلة القائلين بالتحريم؛ إلا أنهم حملوها على الكراهة.

الدليل الثاني:

القراءة من المصحف ليس فيها إلا حمل المصحف بيده، والنظر فيه، وذلك جائز كما لو حمل شيئًا آخر إلا أننا قلنا بكراهتها من أجل أن في ذلك تشبهًا بفعل أهل الكتاب.

• ويناقش بأكثر من وجه:

الوجه الأول:

تعليل الكراهة بالتشبه يفتقر إلى أن يأتي في شريعتنا ما يدل على أنه من فعل أهل الكتاب، ولا أعلم دليلًا مرفوعًا يذكر أن ذلك من فعلهم، وروي عن ابن عباس ولا يصح عنه.

(ث-٤٣١) فقد روى أبو يوسف في الآثار، أنه قال: وبلغني عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يؤم القوم، وهو ينظر في المصحف إنه يكره ذلك، وقال: كفعل أهل الكتاب (١).

[ضعيف لانقطاعه].

وروي صحيحًا من قول إبراهيم النخعي.

(ث-٤٣٢) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش،


= ونعيم بن حنظلة البكري وثقه العجلي وابن حبان، وقال الذهبي في الميزان (٤/ ٢٧٠): لا يعرف.
وأظن أن هذا التخليط من أبي بلال الأشعري، فإن الأثر روي عن عياش بن عمرو العامري، عن سويد بن حنظلة من قوله، وليس عن نعيم بن حنظلة، وليس فيه عمار بن ياسر، وقد سبق تخريجه، انظر: (ث-٤٢٨)، والله أعلم.
(١) الآثار لأبي يوسف (١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>