للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بالنجم، فسجد فيها، ثم قام فقرأ بالتين والزيتون (١).

[ضعيف] (٢).

وفي ختام هذه المسألة أكون قد مررت على تقدير القراءة في الصلوات الخمس، والذي يخرج منه الباحث أن القراءة بما تيسر ليس فيه تحديد، لا يزاد عليه، ولا ينقص عنه، فإطالة القراءة في صلاة الصبح هي أوكدها، وقد قرأ النبي بالتكوير، ومع ذلك لا تجد سنة قولية يأمر فيها النبي الأئمة بإطالة القراءة في صلاة الصبح، وإنما يؤثر ذلك من فعله ، وهو أعلم بجماعته، وأما النصوص القولية: فهي صريحة بالقراء بما تيسر.

(ح-١٥٦٠) فقد روى البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة، في قصة الرجل المسيء في صلاته، وفيه .... إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن .... الحديث (٣).

ومطلقه يشمل الصلوات كلها.

ومثله أمره الأئمة بالتخفيف في قراءة الصلاة، وهي أحاديث في غاية الصحة، وإطلاق التخفيف فيها دليل على أنه لا تقدير في قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة، بحيث لا يزاد عليه، ولا ينقص منه، وإلا لما جاء التخفيف مطلقًا، وإنما يرجع ذلك إلى اختلاف الأوقات والأحوال، ومراعاة أحوال بعض الجماعة، ولو كان واحدًا، والتفريق بين أوقات الإقبال على العبادة بنشاط وفراغ، وبين أوقات الشغل والتعب ونحوها كما قال في الحديث الصحيح: (اقتدِ بأضعفهم).

يقول ابن عبد البر: «لا توقيت في القراءة عند العلماء بعد فاتحة الكتاب، وهذا إجماع من علماء المسلمين، ويشهد لذلك قوله (من أم الناس فليخفف) ولم يحد شيئًا، وإنما اختلفوا في أقل ما يجزئ من القراءة، وفي


(١) المصنف (٤٣٩٣).
(٢) في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وقد تكلم في سماع مسروق من عثمان .
(٣) صحيح البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٤٥ - ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>