للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن عبد الله بن عباس ، عن أم الفضل بنت الحارث، قالت: سمعت النبي : يقرأ في المغرب ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله (١). وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا

قال ابن حجر: «كيف تصح دعوى النسخ، وأم الفضل تقول: إن آخر صلاة صلاها بهم قرأ بالمرسلات» (٢).

التأويل الثاني:

ذهب الطحاوي إلى أنه يحتمل أن الرسول قرأ بعض الأعراف، لا كلها، بدليل أنهم كانوا ينصرفون من المغرب وإن أحدهم ليبصر مواقع نبله.

قال الطحاوي: «فلما كان هذا وقت انصراف رسول الله مع صلاة المغرب استحال أن يكون ذلك، وقد قرأ فيها الأعراف، ولا نصفها».

وكذلك أجاب عن حديث جبير بن مطعم في قراءة سورة الطور، بأنه قرأ بعضها (٣).

• ونوقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

أن قول الصحابي قرأ بالأعراف الظاهر أنه قرأ بالسورة كلها، ولا يحمل الدليل على خلاف الظاهر إلا بدليل، ولا دليل.

الوجه الثاني:

لو أنه قرأ قدرًا يسيرًا من الأعراف والطور والمرسلات لما أنكر زيد بن ثابت على مروان قراءته في المغرب بقصار السور.

التأويل الثالث:

أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وحتى لا يعتقد أن القراءة من الطوال مكروهًا.

• ويناقش:

إن كان المقصود من الجواز الإباحة، فهو قول ضعيف، فالجواز يتحقق بفعله مرة واحدة، أما أن ينقل الصحابة عن الرسول القراءة بالطوال بأحاديث مختلفة،


(١) صحيح البخاري (٤٤٢٩).
(٢) فتح الباري (٢/ ٢٤٩).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>