للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال بعض الحنابلة: ويتجه الحكم في كل سنة يخشَى اعتقاد وجوبها (١).

وقيل: تستحب المداومة عليهما، وهو مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، قال ابن رجب: «ورجحه بعض أصحابنا، وهو الأظهر، وكان السلف يداومون» (٢).

قال الرملي من الشافعية: «ويسن المداومة عليهما، ولا نظر إلى كون العامة قد تعتقد وجوبهما خلافًا لمن نظر إلى ذلك» (٣).

• دليل من قال: تستحب قراءتهما.

الدليل الأول:

(ح-١٥٣٧) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن هو ابن هرمز الأعرج،

عن أبي هريرة ، قال: كان النبي يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة، و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾، [الإنسان: ١] (٤).

الدليل الثاني:

(ح-١٥٣٨) ما رواه مسلم من طريق مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس، أن النبي كان يقرأ في صلاة الفجر، يوم الجمعة: ﴿الم (١)


= وقال ابن تميم في مختصره (٢/ ٤٥٠): «ويستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ١] في الأولى و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١] في الثانية، نص عليه، وقال: لا أحب المداومة على ذلك، وفيه وجه: يستحب أن يداوم».
(١) انظر: حاشية اللبدي على نيل المآرب (١/ ٧١).
(٢) نهاية المحتاج (١/ ٤٩٥)، المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: ١٠٠)، حاشية الجمل (١/ ٣٥٩)، حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (٢/ ٥٦)، فتح الباري لابن رجب (٨/ ١٣٣).
(٣) نهاية المحتاج (١/ ٤٩٥).
(٤) صحيح البخاري (٨٩١)، وصحيح مسلم (٦٦ - ٨٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>