للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جعفر بن ميمون، قال: حدثنا أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة: أن رسول الله أمره أن يخرج فينادي أن: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد (١).

[انفرد به جعفر بن ميمون على اختلاف عليه في لفظه ومخالفته للأحاديث الصحيحة كحديث عبادة وحديث أبي هريرة وغيرهما] (٢).

وجه الاستدلال:

أن النص لم يعين من القراءة إلا الفاتحة، وأطلق القراءة فيما عداها.

الدليل الرابع:

(ح-١٤٨٨) ما رواه مسلم من طريق مروان بن معاوية، عن عثمان بن حكيم الأنصاري، قال: أخبرني سعيد بن يسار،

أن ابن عباس، أخبره أن رسول الله ، كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: ﴿قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦] الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: ﴿آَمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٥٢] (٣).

وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل؛ لكونهما عبادة من جنس واحد.

ورواه مسلم من طريق أبي خالد الأحمر، عن عثمان بن حكيم، عن سعيد بن يسار،

عن ابن عباس، قال: كان رسول الله يقرأ في ركعتي الفجر: ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾ [البقرة: ١٣٦]، والتي في آل عمران: ﴿تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم﴾ [آل عمران: ٦٤].

[وهم فيه أبو خالد الأحمر في الآية الثانية] (٤).


(١) المسند (٢/ ٤٢٨).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ح-١٣٧٠).
(٣) صحيح مسلم (٩٩ - ٧٢٧).
(٤) الحديث مداره على عثمان بن حكيم، عن سعيد بن يسار، عن ابن عباس به.
فرواه مرواه بن معاوية الفزراي كما في صحيح مسلم (٩٩ - ٧٢٧)، والمجتبى من سنن النسائي (٩٤٤)، وفي الكبرى له (١٠١٨، ١١٠٩٣)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢٩٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٦١)، ومستخرج أبي نعيم (١٦٤٦).
وعيسى بن يونس، كما في صحيح مسلم (٧٢٧).
وزهير بن معاوية كما في سنن أبي داود (١٢٥٩)، ومسند عبد بن حميد كما في المنتخب (٧٠٦)، ومستخرج أبي عوانة (٢١٦٢).
وعبد الله بن نمير كما في مسند أحمد (١/ ٢٣٠)، ومستخرج أبي نعيم (١٦٤٦).
ويعلى بن عبيد الطنافسي كما في مسند أحمد (١/ ٢٣١)، خمستهم رووه عن عثمان بن حكيم، وذكروا الآية الثانية: آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون.
خالفهم أبو خالد الأحمر كما في صحيح مسلم (١٠٠ - ٧٢٧)، ومصنف ابن أبي شيبة (٦٣٣٨)، وصحيح ابن خزيمة (١١١٥)، ومستدرك الحاكم (١١٥٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٦١)، فرواه عن عثمان بن حكيم به، وذكر الآية الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. اه وقد أخرجه مسلم كما علمت.
وقد أخطأ فيه أبو خالد الأحمر، ولا تحتمل مخالفته لهؤلاء، وقد قالوا في ترجمته: بأنه صدوق يخطئ، وقال البزار: «اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا».
ولعل الوهم دخل على أبي خالد الأحمر بسبب أن آية (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية آخرها: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون.
فإن قيل: قد رواها مسلم في صحيحه، ألا يعتبر هذا تصحيحًا منه؟
فالجواب: لا يعتبر تصحيحًا؛ فمن درس صحيح مسلم علم أن مسلمًا يتبع الروايات الصحيحة بالروايات المعللة إشارة إلى تعليلها، لا اعتمادًا على صحتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>