(٢) شرح النووي على مسلم (٤/ ١٧٤). (٣) فتح القدير لابن الهمام (١/ ٣٤٣)، المحيط البرهاني (١/ ٣٠٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٦)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١١١)، النهر الفائق (١/ ٢٣٧)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٣١). وقال خليل في التوضيح شرح جامع الأمهات (١/ ٣٢٩): «ذكر المازري والباجي في الاقتصار على بعض السورة قولين لمالك. قال في المختصر: لا يفعل ذلك، وإن فعل أجزأه. وروى الواقدي عن مالك: لا بأس أن يقرأ بأم القرآن، وآية مثل آية الدَّيْنِ». اه وانظر: المنتقى للباجي (١/ ١٤٨)، شرح التلقين (١/ ٥٣٩، ٥٤٠). وقال النووي في شرحه على مسلم (٤/ ١٧٧): «والقراءة ببعض السورة وهذا جائز بلا خلاف ولا كراهة فيه، إن كان القطع لعذر، وإن لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضًا، ولكنه خلاف الأولى، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وبه قال مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه والمشهور عنه كراهته». والقول بأنه هو المشهور في مذهب مالك إن قصد بالمشهور في الاصطلاح ففيه نظر؛ لأن المحققين في المذهب حكوا الروايتين بلا تشهير لإحداهما، كما سيأتي التنبيه على ذلك. وانظر: المجموع (٣/ ٣٨٥)، فتح العزيز (٣/ ٣٥٤)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٥٥)، الإنصاف (٢/ ٩٩)، المحرر (١/ ٥٤)، الفروع (٢/ ١٨١)، المبدع (١/ ٤٣٢)، الإقناع (١/ ١٢٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٢).