للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في العناية: «ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات؛ لأن النبي قرأ في المغرب بالمعوذتين، والثانية أطول بآية» (١).

وقال ابن عابدين: «وأما إطالة الثالثة على الثانية والأولى فلا تكره لِمَا أنه شفع آخر» (٢).

ولا يرد بهذا التعليل الضعيف السنة الصريحة.

وقال الْأَقْفَهْسِيُّ المالكي: وله أن يطول قراءة الثانية في النافلة إذا وجد حلاوة (٣).

ويستثنى من كراهة إطالة الثانية على الأولى ما ورد فيه نص، كقراءة سبح والغاشية في صلاة الجمعة والعيد واعتبره الحنابلة من التفاوت اليسير الذي لا أثر له (٤).

زاد الشافعية: أو كانت المصلحة تقتضي ذلك، كإطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف على الأولى حتى تأتي الفرقة الثانية، أو ليلحق نحو المزحوم (٥).

قال ابن مفلح: « … ولعل المراد: لا أثر لتفاوت يسير، ولو في تطويل الثانية على الأولى؛ لأن الغاشية أطول من سبح، وسورة الناس أطول من الفلق، وصلى بذلك، وإلا كره» (٦).

وقيل: يكره إطالة الثانية على الأولى مطلقًا في جميع الصلوات، وهو مذهب الحنابلة، وقول عند الحنفية (٧).


(١) العناية شرح الهداية (١/ ٣٣٧).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٤).
(٣) المدخل لابن الحاج (٢/ ١٣٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٤)، شرح الخرشي (١/ ٢٨١)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٧٢)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ١٢٦)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٧) و (٣/ ١١١)، منح الجليل (١/ ٢٥٨).
(٤) البحر الرائق (١/ ٣٦٢)، تحفة المحتاج (٢/ ١٠٣)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٦٩)، بداية المحتاج (١/ ٢٦٢)، الفروع (٢/ ٤٥١).
(٥) قال في مغني المحتاج (١/ ٣٩٢): ومحل الخلاف فيما لا نص فيه ولا مصلحة في خلافه.
أما ما فيه نص … بتطويل الثانية كسبح وهل أتاك في صلاة الجمعة، أو العيد، فيتبع.
أو المصلحة في خلافه: كصلاة ذات الرقاع للإمام، فيسن له أن يخفف في الأولى، ويطيل الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية .... ». وانظر: البيان للعمراني (٢/ ٥١٢)، المنهاج القويم (ص: ٩٩).
وانظر: المبدع (٢/ ٦٦)
(٦) الفروع (٢/ ٤٥١)، وانظر: الإنصاف (٢/ ٢٤٠).
(٧) قال في حاشية ابن عابدين نقلًا من شرح المُنْية (١/ ٥٤٣): «والأصح كراهة إطالة الثانية
على الأولى في النفل أيضًا إلحاقًا له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة، كجوازه قاعدًا بلا عذر ونحوه». وانظر: العناية شرح الهداية (١/ ٣٣٧)، نور الإيضاح (ص: ٧٢)، الإنصاف (٢/ ٢٤٠)، الفروع (٢/ ٤٥١)، المبدع (٢/ ٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>