للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقد حصل السنة، وإن كثر التفاوت فلا بأس به (١).

وقريب من مذهب الحنفية ما ذكره بعض الشافعية، حيث قالوا: يسن تطويل قراءة الأولى بأن تكون الثانية على النصف من الأولى، أو قريبة منه كما في الخادم (٢).

واختار بعض المالكية في أحد القولين أن تكون الثانية أقل من الأولى بالربع فما دون على القول بأن التفاوت مقدر بالقراءة، لا بالزمن، وكرهوا أن تكون الثانية على النصف من الأولى؛ لأن فيه مبالغة بالتقصير (٣).

جاء في حاشية العدوي: «المطلوب أن تكون الثانية أقل من الأولى يسيرًا، لا نصفها فأقل؛ لكراهته كما قال تت» (٤).

وقال الفقيه راشد: «الأقلية بنقص الربع أو أقل منه» (٥).

وجاء في الفواكه الدواني: «تكره المبالغة في تطويل الأولى، والمبالغة في تقصير الثانية بأن تقرأ في الأولى بيوسف وفي الثانية بالكوثر» (٦).

قال عليش: «سواء اعتبر -يعني التطويل والتقصير- في القراءة أو في الزمن» (٧).

وقيل: التفاوت مقدر بالزمن، لا بالقراءة، وهو أظهر القولين في مذهب المالكية (٨).


(١) قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٥٤٣): «والحاصل أن سنية إطالة الأولى على الثانية وكراهية العكس، إنما تعتبر من حيث عدد الآيات إن تقاربت الآيات طولًا وقصرًا، فإن تفاوتت تعتبر من حيث الكلمات، فإذا قرأ في الأولى من الفجر عشرين آية طويلة، وفي الثانية منها عشرين أية قصيرة، تبلغ كلماتها قدر نصف كلمات الأولى فقد حصل السنة، ولو عكس يكره … ». وانظر: منحة الخالق على البحر الرائق (١/ ٣٦٢)، حاشية الطحطاوي على المراقي (ص: ٢٦٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٧٨).
(٢) حاشية قليوبي (١/ ١٧٣)، وانظر: شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم (ص: ٢٢٣).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٥٣٧)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٧٢)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ١٢٧).
(٤) إذا قال العدوي في حاشيته (تت) فهو إشارة للشيخ مصطفى المغربي، انظر: حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٣).
(٥) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٧٢).
(٦) الفواكه الدواني (١/ ١٨٤).
(٧) منح الجليل (١/ ٢٥٨).
(٨) اختلف المالكية في تقدير الطول والقصر أهو مقدر بالقراءة، بحيث لو قرأ في الثانية سورة
قصيرة عن سورة الأولى، إلا أنه رتلها حتى طال زمن الثانية عن الأولى كان آتيًا بالمندوب، أم هو مقدر بالزمن، وإن قرأ فيها أكثر مما قرأ في الأولى، قولان عند المالكية، والأظهر عندهم أن التقدير بالزمن.
وكرهوا المبالغة في التقصير، سواء اعتبر التقدير بالقراءة أم بالزمن. وعلى التقدير بالقراءة فإنها تقدر الأقلية بالربع فما دون، والتسوية بين الركعتين في الفرض خلاف الأولى.
انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٧)، شرح الخرشي (١/ ٢٨١)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٤)، منح الجليل (١/ ٢٥٨)، ضوء الشموع (١/ ٣٥٨)، التوضيح لمن رام المجموع بنظر صحيح (٢/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>