للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن أبي رافع،

عن علي: أنه كان يأمر، أويحث أن يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب (١).

[صحيح] (٢).

الدليل الخامس:

قال الجصاص: «لو كان من سننها أن يقرأ في الأخريين بسورة لورد النقل به متواترًا كوروده في الأوليين» (٣).

الدليل السادس:

قال ابن سيرين: «لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» (٤).

• دليل من قال: تسن قراءة ما زاد على الفاتحة مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-١٤٧٢) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، جميعًا عن هشيم، عن منصور، عن الوليد بن مسلم، عن أبي الصديق،

عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من


(١) السنن الكبرى (٢/ ٢٣٩).
(٢) قال البيهقي: وكذا رواه عبد الأعلى الشامي، عن معمر.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٩)، وفي القراءة خلف الإمام (٢٢٦)، من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن عليٍّ، وعن مولى لهم عن جابر، قالا: يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، وهذا سند صالح في المتابعات.
(٣) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٦٦٣).
(٤) المغني (١/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>