للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال في الشامل في مذهب مالك: «ويستحب الإسرار به مطلقًا، وقيل: يجهر به الإمام في الجهر» (١).

فجزم بالإسرار، وحكى الجهر بصيغة التمريض.

قال في جامع الأمهات: «ويسر كالمأموم والمنفرد، وقيل: يجهر في الجهر» (٢).

قال خليل في التوضيح: قوله: (وقيل: يجهر): أي الإمام في الجهرية؛ لما تقدم من قوله : إذا أمن الإمام فأمنوا» (٣).

وقيل: الإمام مخير، إن شاء جهر، وإن شاء أَسَرَّ، اختاره ابن بكير من المالكية (٤).

• دليل من قال: يجهر الإمام بالتأمين:

الدليل الأول:

(ح-١٤٤٠) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أنهما أخبراه،

عن أبي هريرة: أن النبي قال: إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (٥).

قال أبو بكر الأثرم: «(إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا) فقد بيَّن أن تأمين الإمام يُسمَع،


(١) الشامل (١/ ١٠٨).
(٢) جامع الأمهات (ص: ٩٤).
(٣) التوضيح (١/ ٣٤٤).
(٤) الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٣)، تفسير القرطبي (١/ ١٢٩)، شرح التنوخي على الرسالة (١/ ١٤٠)، عقد الجواهر (١/ ١٠٠)، ونقل المازري في شرح التلقين (١/ ٥٥٤) عن ابن بكير أن الإمام مخير بين التأمين وإسقاطه في صلاة الجهر أيضًا.
(٥) صحيح البخاري (٧٨٠)، وصحيح مسلم (٧٢ - ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>