جاء في حاشية الشرواني (٢/ ٥٠): «ولو سمع بعضها، فهل يؤمن مطلقًا، أو لا يؤمن مطلقًا، أو يقال: إن سمع ما قبل اهدنا لم يؤمن، أو هي وما بعدها أمن، محل تأمل. بَصْريٌّ ونقل عن حاشية الشارح على فتح الجوَّاد ما نصُّه: والذي يتجه أن العبرة بالآخِر؛ لأنه الذي يليه التأمين، لكن هل يشترط كونه جملة مفيدة من الفاتحة أو من غيرها، الأقرب نعم، فيكفي سماع: ولا الضالين مثلًا. اه». وقد نص بعض الشافعية على أن المأموم لا يؤمن على إمامه إلا إن سمع قراءته. انظر: تحفة المحتاج (٢/ ٥٠)، الغرر البهية (١/ ٣٢٥). (٢) صحيح البخاري (٧٨٢). (٣) انظر: الفواكه الدواني (١/ ١٧٨)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٤٨)، منح الجليل (١/ ٢٥٩)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٧٤)