للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الشافعية في أمهات كتبهم: لا يقيم، وهو يمشي (١)، وظاهره المنع، لكن جاء في أسنى المطالب: «ولا يقيم، وهو يمشي؛ لأنه خلاف الأدب» (٢).

ومقتضى التعليل أنه ليس على وجه التحريم، وهو تعليل عليل، فالقرآن أعلى الذكر، وأشرفه على الإطلاق ولا تكره قراءته من الماشي، ولو كانت خلاف الأدب لم تُفْعَل.

وقيل: لا يكره، وهو قول في مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد (٣).

وهذان قولان متقابلان.

وقيل: يكره إلا من مسافر أو معذور، وهو المشهور من الحنابلة (٤).

وقال بعض الحنفية: يكره المشي قبل الانتهاء من قوله: (قد قامت الصلاة) فإذا انتهى منها فإن شاء مشى، وإن شاء أتمها في مكانه. وحمل بعضهم هذا التفصيل على المقيم إذا كان إمامًا،، وأما غيره فعلى الكراهة مطلقًا (٥).

وهل يصح أن يخرج قول بعدم صحة الإقامة من الماشي قياسًا على قول بعض الحنفية في الأذان من الماشي، وبه قال ابن حامد من الحنابلة وقيده بالكثير


(١) قال النووي في المجموع: «وإذا شرع في الإقامة في موضع تممها فيه، ولا يمشي في أثنائها».
وقال مثله في روضة الطالبين، ونسبه لأصحابهم. وانظر: العباب المحيط (١/ ٣٠٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٢٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤١٦)، حاشية الجمل (١/ ٣٠٥).
(٢) أسنى المطالب (١/ ١٣٠).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ١٥١)، المبدع (١/ ٢٨٢)، الإنصاف (١/ ٤١٥).
جاء في الفروع تحقيق فضيلة الشيخ عبد الله التركي (٢/ ١٢): «وإن أذن، أو أقام راكبًا أو ماشيًا فعنه لا يكره .... ».
(٤) جاء في غاية المنتهى (١/ ١٢٩): «فيكرهان قاعدًا أو ماشيًا لغير مسافر ومعذور».
وقال في الإقناع (١/ ٧٨): «ويكرهان من قاعدٍ وراكبٍ وماشٍ بغير عذر، لا لمسافر راكبًا وماشيًا». وانظر: الإنصاف (١/ ٤١٤)، المبدع (١/ ٣١٩، ٣٢٠). وانظر: الفروع تحقيق فضيلة الشيخ التركي (٢/ ١٢)، المبدع - ط دار الكتب العلمية (١/ ٢٨٢).
(٥) بدائع الصنائع (١/ ١٥١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>