للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يؤمن في السرية، ويكره تأمينه في الجهرية، وهو المشهور من مذهب مالك، وهي رواية المصريين عنه، وحكى بعضهم إجماع العلماء على استحباب التأمين في السرية، والخلاف محفوظ (١).

وقيل: يخير الإمام إن شاء أمن، وإن شاء ترك، اختاره ابن بكير (٢).

• سبب الاختلاف:

بين ابن رشد سبب الاختلاف في كتابه بداية المجتهد، فقال:


= إلى قوله: (فإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين … ) فلو كان من سنة الإمام التأمين لكان يقول: فإذا قال: آمين، فقولوا: آمين .... » إلخ كلامه، ولم يفرق بين سرية وجهرية.
وأكثر المالكية ينقلون في تحرير المذهب أن الإمام يؤمن في السرية بالاتفاق، وفي الجهرية على روايتين:
إحداهما: لا يؤمن، وهي رواية المصريين عنه.
والثانية: يؤمن، وهي رواية المدنيين عنه.
قال خليل في التوضيح (١/ ٣٤٣): «ويؤمن الإمام إذا أسر اتفاقًا، فإذا جهر، فروى المصريون: لا يؤمن. وروى المدنيون: يؤمن .. والمشهور رواية المصريين».
وفي النوادر والزيادات (١/ ١٨١): «قال ابن القاسم: لا يقول الإمام آمين إلا فيما أسرَّ به خاصة».
وقال ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٩): «ويؤمن الإمام إذا أسر، قال القاضي أبو الوليد: لم يختلف أصحابنا في ذلك».
وقال اللخمي في التبصرة (١/ ٢٧٧): ويؤمن الإمام في صلاة السر، واختلف في صلاة الجهر … » وانظر: جامع الأمهات (ص: ٩٤)، المنتقى للباجي (١/ ١٦٢).
(١) انظر رواية المصريين عن الإمام مالك في الحاشية السابقة.
قال النووي في شرح مسلم (٤/ ١٣٠): «وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن، وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية … ».
ولا يصح الإجماع في السرية، فالخلاف محفوظ، كما تقدم بأنه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وهي خلاف المعتمد من مذهبه.
وانظر: طرح التثريب (٢/ ٢٦٧).
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ٤٤): «في التأمين .... وهو مستحب للفذ، والمأموم مطلقًا، وللإمام إذا أَسَرَّ اتفاقًا». يقصد اتفاقًا أي رواية واحدة، ولا يعني الإجماع الاصطلاحي.
وانظر: جامع الإمهات (ص: ٩٤)، إرشاد السالك (١/ ١٧)، شرح الخرشي (١/ ٢٨٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٢٦).
(٢) الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>