الأول: أن محلها الركعتان الأوليان عينًا، وصححه في البدائع. الثاني: أن محلها ركعتان منها غير عين: أي فيكون تعيينها في ا لأوليين واجبًا، وهو المشهور في المذهب، وقولهم: واجب احتراز من الفرض. الثالث: أن تعيينهما فيهما أفضل، وعليه مشى في غاية البيان، وضعفه ابن عابدين، والقولان الأولان اتفقا على أنه لو قرأ في الأخريين فقط يصح، ويلزمه سجود السهو لو ساهيًا، لكن سببه على الأول تغيير الفرض عن محله، وتكون قراءته قضاء عن قراءته في الأوليين، وسببه على الثاني: ترك الواجب، وتكون قراءته في الأخريين أداء. انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥٩)، البحر الرائق (١/ ٢١٠، ٣١٢)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢٨، ١٢٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٦)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٥٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٣١٥). (٢) القول بوجوبه في كل ركعة على الإمام والمنفرد هو قول مالك في المدونة، جاء في المدونة (١/ ١٦٣): «قال مالك في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، قال: لا تجزئه الصلاة، وعليه أن يعيد». وقد شهر هذا القول ابن شاس، وابن الحاجب، وابن بشير وعبد الوهاب، وابن عبد البر، وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٠)، شرح التلقين (١/ ٥١٣)، جامع الأمهات (ص: ٩٤)، الذخيرة (٢/ ١٨٣)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٣)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٢٦١)، القوانين الفقهية (ص: ٤٤)، التاج والإكليل (٢/ ٢١٣)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٢١٧). وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٨٦)، المجموع (٣/ ٣٦٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٥)، الحاوي الكبير (٢/ ١٠٩)، المهذب للشيرازي (١/ ١٣٨)، نهاية المطلب (٢/ ١٥٣)، الكافي (١/ ٢٤٦)، الإنصاف (٢/ ١١٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٨). (٣) القول بوجوبها في جلِّ الركعات رجع إليه مالك، قال ابن القاسم كما في المدونة (١/ ١٦٤): «سألت مالكًا غير مرة عمن نسي أم القرآن في ركعة؟ قال: أحب إلي أن يلغي تلك الركعة ويعيدها، وقال لي: حديث جابر هو الذي آخذ به أنه قال: كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصلها إلا وراء إمام، قال: فأنا آخذ بهذا الحديث قال: ثم سمعته آخر ما فارقته عليه يقول: لو سجد سجدتين قبل السلام هذا الذي ترك أم القرآن يقرأ بها في ركعة لرجوت أن تجزئ عنه ركعته التي ترك القراءة فيها على تَكَرُّهٍ منه، وما هو عندي بالبين. قال: وفيما رأيت منه أن القول الأول هو أعجب إليه، قال ابن القاسم وهو رأيي». وقد شهره ابن عساكر في الإرشاد، وقال القرافي: هو ظاهر المذهب. وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٨)، شرح التلقين (١/ ٥١٣)، الذخيرة (٢/ ١٨٣)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٨، ٣٤٠). وانظر قول إسحاق في مسائل الكوسج (٢/ ٥٣٠).