على أوجه: أصحها الأذان أفضل، وهو نص الشافعي ﵁ في الأم، وقول أكثر أصحابنا. والثاني: الإمامة أفضل وهو نص الشافعي أيضًا. والثالث: هما سواء. والرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان، قاله أبو علي الطبري، وأبو القاسم بن كج، والمسعودي والقاضي حسين من أصحابنا». (١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٨)، مواهب الجليل (١/ ٤٢٢)، شرح النووي على صحيح مسلم، الإنصاف (١/ ٤٠٦). (٢) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٧٧): «واختلف أيهما أفضل الأذان أو الإمامة؟ ثالثها إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان، وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه». (٣) صحيح البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤). (٤) صحيح مسلم (٦٧٣).