للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: الأذان والإمامة سواء، وهو قول في مذهب الحنفية، واختاره بعض المالكية، ووجه عند الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان، قاله جمع من الشافعية، منهم أبو علي الطبري، والقاضي حسين (٢).

• حجة من قال: الإمامة أفضل:

الدليل الأول:

(ح-١٨) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة،

عن مالك بن الحويرث، قال: قال رسول الله إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (٣).

(ح-١٩) وروى مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري،

قال: قال رسول الله : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواءً، فأقدمهم سلمًا … الحديث (٤).


= وقال النووي في شرح مسلم (٤/ ٩٣): «اختلف أصحابنا، هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه للأذان أم للإمامة؟
على أوجه: أصحها الأذان أفضل، وهو نص الشافعي في الأم، وقول أكثر أصحابنا.
والثاني: الإمامة أفضل وهو نص الشافعي أيضًا.
والثالث: هما سواء. والرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان، قاله أبو علي الطبري، وأبو القاسم بن كج، والمسعودي والقاضي حسين من أصحابنا».
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٨)، مواهب الجليل (١/ ٤٢٢)، شرح النووي على صحيح مسلم، الإنصاف (١/ ٤٠٦).
(٢) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٧٧): «واختلف أيهما أفضل الأذان أو الإمامة؟ ثالثها إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإلا فالأذان، وفي كلام الشافعي ما يومئ إليه».
(٣) صحيح البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤).
(٤) صحيح مسلم (٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>