للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يستحب، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، ونقله البيهقي عن آل محمد (١).

ساق البيهقي بإسناده عن جعفر بن محمد أنه قال: اجتمع آل محمد على الجهر ب ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ .... (٢).

وقيل: يستحب الجهر فيها للمصلحة، كالتأليف والتعليم، نص عليه أحمد، واختاره ابن تيمية (٣).

وقيل: الجهر والإسرار سواء،

• دليل من قال: يكره الجهر بها:

الدليل الأول:

لا يصح في الجهر بالبسملة حديث مرفوع إلى النبي ، والأصل عدم المشروعية إلا بدليل.

فهذا الإمام الدارقطني، قد أفرد المسألة في مصنف، وجمع فيها الآثار المرفوعة والموقوفة، وهو شافعي النزعة، وحين سئل عنها بمصر، قال: لا يصح في الجهر بالبسملة حديث مرفوع، وإنما يصح عن بعض الصحابة موقوفًا، وهذا من إنصافه (٤).


(١) الأم (١/ ١٢٩)، المجموع (٣/ ٣٤١)، روضة الطالبين (٢/ ٢٤٢)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٤)، نهاية المحتاج (١/ ٤٧٨)، الإنصاف (٢/ ٤٩).
(٢) الخلافيات للبيهقي ط الروضة للنشر والتوزيع (٢/ ٢٩٧).
(٣) الإنصاف (٢/ ٤٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٧٨).
(٤) فتح الباري لابن رجب (٦/ ٤١٤)، نصب الراية (١/ ٣٤٧)، عمدة القارئ شرح البخاري (٥/ ٢٨٨)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ١٣٦)، النفح الشَّذِيُّ شرح جامع الترمذي (٤/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>