للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سُئِلَ ابن تيمية عن حكم من جهر بالاستعاذة إذا صلى، فقال في مجموع الفتاوى: «إذا فعل ذلك أحيانًا للتعليم ونحوه فلا بأس بذلك، كما كان عمر بن الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح مدة، وكما كان ابن عمر وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحيانًا. وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله وخلفائه الراشدين؛ فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائمًا، بل لم ينقل أحد عن النبي أنه جهر بالاستعاذة والله أعلم» (١).

والخلفاء الراشدون لهم سنة متبعة بأمر النبي ، لحديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي (٢).

الدليل الثالث:

(ح-١٣٣٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن النبي وأبا بكر، وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ب ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] (٣).

الدليل الرابع:

أن الاستعاذة ليست من القرآن بالإجماع، فهو ذكر بين تكبيرة الإحرام والقراءة فكانت صفته الإسرار أصله دعاء الاستفتاح.

• دليل من قال: يجهر بالاستعاذة:

الدليل الأول:

أن الاستعاذة تابعة للقراءة، فأشبهت التأمين.

• ويناقش:

بأن قياس الشبه من أضعف أنواع القياس، فالجهر بالتأمين محفوظ، ولم ينقل


(١) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٠٥).
(٢) رواه أحمد (٤/ ١٢٦) وابن ماجه (٤٣) من طريق ضمرة بن حبيب،
ورواه أحمد (٤/ ١٢٦)، وأبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، والدارمي (٩٦)، وابن ماجه (٤٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (١١٨٥، ١١٨٦)، وفي شرح معاني الآثار (١/ ٨١)، والسنة لابن أبي عاصم (٢٧)، وابن حبان (٥)، من طريق خالد بن معدان كلاهما (ضمرة بن حبيب، وخالد) عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن العرباض.
(٣) صحيح البخاري (٧٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>