(٢) روى عبد الرزاق في المصنف (٢٥٧٤)، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة أو غيرها … الأثر وسنده صحيح. وروى ابن جريج عن عطاء أنه إذا صلى أكثر من صلاة كفاه الاستعاذة الأولى. روى عبد الرزاق في المصنف (٢٥٨٤) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فاستعذت بركعتين ثم أخرى، ثم أخرى، فأستعيذ لكل صلاة على السبع؟ قال: يجزئ عنك الأول، فإن استعذت أيضًا فحسن، قلت: صليت فبينا أنا أصلي جاءني إنسان لحاجة، فانصرفت إليه فقضى حاجته، ثم قمت أصلي مرة أخرى قال: يجزئ عنك الأول، فإن استعذت أيضًا فحسن. وسنده صحيح. وانظر: المبسوط للسرخسي (١/ ١٣)، الفروع (٢/ ١٧٠)، المبدع (١/ ٣٨٢)، كشاف القناع (١/ ٣٣٥)، تفسير الرازي (١/ ٦٧)، تفسير القرطبي (١/ ٨٦). (٣) المحلى، مسألة (٣٦٣). (٤) تحفة الفقهاء (١/ ١٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٢)، البحر الرائق (١/ ٣٢٨)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٥١). (٥) جاء في المدونة (١/ ١٦٢): «قال مالك: ولا يتعوذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان». وانظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١٨١)، تفسير القرطبي (١/ ٨٦)، التاج والإكليل (٢/ ٢٥٢)، شرح الخرشي (١/ ٢٨٩)، الشرح الكبير (١/ ٢٥١). (٦) تفسير الرازي (١/ ٦٧)، غرائب القرآن للنيسابوري (١/ ١٥).