للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثابتة، أحدهما: للافتتاح، والأخرى عند الفراغ من القراءة، وقبل الركوع؛ فأما السكوت بعد قراءة الفاتحة فلم يصح فيها شيء، والله أعلم.

• دليل من قال: لا تشرع السكتة:

الدليل الأول:

أن الأحاديث التي وصفت صلاة النبي في الصحيحين وفي السنن لم تذكر هذه السكتة، وقد سيقت في معرض بيان صفة صلاة النبي ، فلو كانت هذه السكتة محفوظة من صفة الصلاة لما أغفلت تلك الأحاديث الصحيحة على كثرتها هذه الصفة، من ذلك:.

(ح-١٣١٦) ما وراه أبو داود من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، قال: أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر، أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء، قال:

سمعت أبا حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول الله منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ، قالوا: فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعًا، ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلًا، ثم يقرأ، ثم يكبر … الحديث (١).

[إسناده حسن، وهو حديث صحيح] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (ثم يقرأ، ثم يكبر) فلم يذكر سكوته بين فراغه من القراءة وبين التكبير، فلو كان السكوت قبل الركوع من صفة الصلاة لذكره ، خاصة أنه يعرض صفة صلاة النبي ، وفي بيان إثبات أنه من أعلمهم بصفة صلاته ، وقد طلبوا منه العرض، حتى قالوا في آخر عرضه: صدقت، هكذا كان يصلي .

•ونوقش:

بأن الحديث غايته أنه لم يذكر السكتة، وهذا لا يمنع من استحبابه بأدلة أخرى،


(١) سنن أبي داود (٧٣٠).
(٢) سبق تخريجه في المجلد السابق، انظر: (ح-١١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>