انظر في مذهب المالكية: المدونة (١/ ١٦٢)، التمهيد (١١/ ٤٣)، الاستذكار (١/ ٤٦٩)، التوضيح شرح ابن الحاجب (١/ ٣٣٨). قال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ١٣١، ١٣٢): ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة، منها حين يكبر، ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع، وممن قال بهذا القول الشافعي، وأبو ثور، والأوزاعي، وأنكر ذلك مالك، وأصحابه، وأبو حنيفة، وأصحابه». (١) مواهب الجليل (١/ ٥٤٤). (٢) قال الخطيب في مغني المحتاج (١/ ٣٦٣): «السكتات المندوبة في الصلاة أربعة: … وذكر منها: وسكتة قبل تكبيرة الركوع». وانظر: المجموع (٣/ ٣٩٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٥١)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٧)، نهاية المطلب (٢/ ١٥٥)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٧٢). ونص الإمام أحمد على مشروعية سكتتين: الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، والثانية: بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. جاء في مسائل أحمد رواية عبد الله (٢٧١): «سألت أبي عن السكتتين، فقال: إذا افتتح الصلاة سكت، وإذا فرغ من السورة سكت سكتة أخرى. قيل له: إذا قرأ الحمد. قال: إذا قرأ سورة بعد الحمد سكت». وقال صالح في مسائله (٣٢٢):» سألت أبي، قلت: للإمام سكتتان؟ قال: نعم، إذا فرغ من الحمد، وسكتة بعدما يفرغ من السورة». وانظر الجامع لعلوم الإمام أحمد (٦/ ٢٩٣). وفي مسائل حرب الكرماني ت الغامدي (٢٨٢): «قال أحمد: قال بعضهم: السكتتان: سكتة حين يفتتح قبل القراءة، وسكتة حين يفرغ من القراءة قبل الركوع». وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٣٣٨): والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان … وهذا هو المنصوص عن أحمد، وأنه لا يستحب إلا سكتتان، والثانية: عند الفراغ من القراءة للاستراحة، والفصل بينها وبين الركوع، وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد، كما لا يستحبه مالك وأبو حنيفة، والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم».