للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال صاحب الفروع: «وعنه - يعني عن الإمام أحمد- لا يسكت لقراءة مأموم مطلقًا، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك» (١).

وقيل: يستحب للإمام أن يسكت بقدر قراءة المأموم للفاتحة، وهو مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (٢).

قال النووي: «ويستحب للإمام … أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها، يعني الفاتحة» (٣).

وقال ابن مفلح في الفروع: «ويستحب سكوته بعدها -يعني بعد قراءة


(١) الفروع (٢/ ١٧٦).
(٢) المجموع (٣/ ٣٩٥، ٣٦٤)، فتح العزيز (٣/ ٣١١، ٣١٢)، أسنى المطالب (١/ ١٥٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٧٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٢)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٣)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩٤).
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٩٣): «لم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم، ولكن بعض أصحابه استحب ذلك».
وقد نسب بعض الحنابلة للإمام أحمد رواية في مشروعية السكتة من أجل القراءة، منهم ابن مفلح في الفروع (٢/ ١٧٦) وسبق نقل كلامه في المتن، والمرداوي في الإنصاف (٢/ ٢٣٠)، ولعله نقل ذلك عن ابن مفلح، والزركشي في شرحه على مختصر الخرقي (١/ ٦٠١).
فهل كان ذلك على منهج المتقدمين في توسعهم في نسبة الرواية للإمام أحمد، أم أن هذا القول محفوظ عن الإمام أحمد، الله أعلم.
انظر: الكافي لابن قدامة (١/ ٢٤٨).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>