وأصح من حديث (سبحانك اللهم وبحمدك) حيث لم يصح مرفوعًا، وإنما صح الأثر به عن عمر ﵁، والمرفوع مقدم على الموقوف.
وحديث أبي هريرة في صلاة الفرض، وقد قيل: إن حديث علي في صلاة الليل، كما في رواية النسائي من مسند محمد بن مسلمة: أن رسول الله ﷺ كان إذا قام يصلي تطوعًا، قال: وجهت وجهي.
• ونوقش:
الوجه الأول:
أن زيادة (إذا قام يصلي تطوعًا) جاءت من رواية ابن أبي فروة، وهو متروك والله أعلم،
وقد جاء التصريح بأنه في المكتوبة من طريقين كلاهما أصح من طريق النسائي.
(ح-١٣٠٣) فقد رواه أبو داود من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع،
عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ﷺ كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة، قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا … وذكر الحديث.
[صحيح].
ولم ينفرد به ابن جريج، ولا يضره لو انفرد مثله.
فقد رواه أحمد، قال: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة به، بنحوه بذكر الصلاة المكتوبة
الوجه الثاني:
أن في الجمع تطويلًا على المأمومين بما لم تَأْتِ به سنة صحيحة.
• دليل من رجح الجمع بين أدعية الاستفتاح:
الدليل الأول:
(ح-١٣٠٤) استدلوا بما رواه البيهقي من طريق بشر بن شعيب بن أبي حمزة، أن أباه حدثه أن محمد بن المنكدر أخبره،
أن جابر بن عبد الله ﵄ أخبره أن رسول الله ﷺ، كان إذا استفتح