وجه ذلك عند الشافعية أن مذهبهم قائم على أن قراءة الإمام ليست قراءة للمأموم، وكذلك سائر أذكار الصلاة، فكل واحد منهما له صلاته المستقلة، فكان على المأموم أن يقرأ الفاتحة حتى في الصلاة الجهرية، وكذلك القول في سائر الأذكار لا يتحملها الإمام عن المأموم، فكان له أن يأتي بكل ذكر مشروع في صلاته ما لم يخش فوات الفاتحة؛ لأن الفاتحة قراءتها واجبة على المأموم، فلا ينشغل عنها بذكر مستحب.
وأما وجه القول بالاستفتاح عند الحنابلة، والإمام يقرأ:
بأن سماع المأموم لقراءة الإمام يقوم مقام قراءته، بخلاف الاستفتاح والاستعاذة، فإن الإمام لا يجهر بهما، فلا ينوب استفتاح الإمام وتعوذه عن المأموم، فكان